موقع الباحث في القرآن الكريم
القائمة
توقيت المغرب :
الثلاثاء 19 شعبان 1446 هجرية الموافق ل18 فبراير 2025


الآية [10] من سورة  

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ


ركن التفسير

10 - (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات) بألسنتهم (مهاجرات) من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد (فامتحنوهن) بالحلف على أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين كذا مان صلى الله عليه وسلم يحلفهن (الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن) ظننتموهن بالحلف (مؤمنات فلا ترجعوهن) تردوهن (إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم) أي أعطوا الكفار أزواجهن (ما أنفقوا) عليهن من المهور (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) بشرطه (إذا آتيتموهن أجورهن) مهورهن (ولا تمسكوا) بالتشديد والتخفيف (بعصم الكوافر) زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع إسلامكم لها بشرطه (واسألوا) اطلبوا (ما أنفقتم) عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجن من الكفار (وليسألوا ما أنفقوا) على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه (ذلكم حكم الله يحكم بينكم) به (والله عليم حكيم)

تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وهذا قول عروة والضحاك وعبدالرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة عبدالله بن [أبي] أحمد بن جحش من المسند الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبدالعزيز بن عمران عن مجمع بن يعقوب عن حنين بن أبي أبانة عن عبدالله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة عن حصين عن أبي نصر الأسدي قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء؟ قال كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ثم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن" كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقال مجاهد "فامتحنوهن" فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن وقال عكرمة يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله "فامتحنوهن" وقال قتادة كانت امتحانهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن. وقوله تعالى "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار" فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا وقوله تعالى "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ولهذا كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا" ففعلوا فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه فوفي له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقا كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومنهم من يقول بعد سنتين وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين وقال الترمذي ليس بإسناده بأس ولا نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين وسمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد فقال يزيد حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ثم قلت وقد روى حديث الحجاج ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام أحمد وغير واحد والله أعلم وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم وقوله تعالى "وآتوهم ما أنفقوا" يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد وقوله تعالى "ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن" يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك وقوله تعالى "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات - إلى قوله - ولا تمسكوا بعصم الكوافر" فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" وهكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وقال وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد وقال محمد بن إسحاق عن الزهري طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن المعيرة فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية وهي أم عبدالله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. وقوله تعالى "واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا" أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين وقوله "ذلكم حكم الله يحكم بينكم" أي في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه "والله عليم حكيم" أي عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك.

﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهم ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ . لا خِلافَ في أنَّ هَذِهِ الآياتِ آخِرَ السُّورَةِ نَزَلَتْ عَقِبَ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ وقَدْ عَلِمْتَ أنّا رَجَّحْنا أنَّ أوَّلَ السُّورَةِ نَزَلَتْ قَبْلَ هَذِهِ وأنَّ كِتابَ حاطِبِ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ إلى المُشْرِكِينَ كانَ عِنْدَ تَجَهُّزِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْحُدَيْبِيَةِ. ومُناسِبَةُ وُرُودِ هَذِهِ الآيَةِ بَعْدَ ما قَبْلَها، أيِ النَّهْيُ عَنْ مُوالاةِ المُشْرِكِينَ يَتَطَرَّقُ إلى ما بَيْنَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ مِن عُقُودِ النِّكاحِ والمُصاهَرَةِ فَقَدْ يَكُونُ المُسْلِمُ زَوْجًا لِمُشْرِكَةٍ وتَكُونُ المُسْلِمَةُ زَوْجًا لِمُشْرِكٍ فَتَحْدُثُ في ذَلِكَ حَوادِثُ لا يَسْتَغْنِي المُسْلِمُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ في مِثْلِها. وقَدْ حَدَثَ عَقِبَ الصُّلْحِ الَّذِي انْعَقَدَ بَيْنَ النَّبِيءِ ﷺ وبَيْنَ المُشْرِكِينَ في الحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ مَجِيءُ أبِي جَنْدَلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ في الحَدِيدِ وكانَ مُسْلِمًا مُوَثَّقًا في القُيُودِ عِنْدَ أبِيهِ بِمَكَةَ فانْفَلَتَ وجاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو في الحُدَيْبِيَةِ وكانَ مِن شُرُوطِ الصُّلْحِ أنَّ مَن أتى مُحَمَّدًا مِن قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إذَنِ ولِيِّهِ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ ومَن جاءَ قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ النَّبِيءُ ﷺ إلَيْهِمْ، ولَمّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى المَدِينَةِ هاجَرَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبِي مُعَيْطٍ هارِبَةً مِن زَوْجِها عَمْرِو بْنِ العاصِ، وجاءَتْ سُبَيْعَةُ الأسْلَمِيَّةُ مُهاجِرَةً هارِبَةً مِن (p-١٥٥)زَوْجِها صَيْفِيِّ بْنِ الرّاهِبِ أوْ مُسافِرٍ المَخْزُومِيِّ، وجاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ بِشْرٍ هارِبَةً مِن زَوْجِها ثابِتِ بْنِ الشِّمْراخِ وقِيلَ: حَسّانِ بْنِ الدَّحْداحِ. وطَلَبَهُنَّ أزْواجُهُنَّ فَجاءَ بَعْضُهم إلى المَدِينَةِ جاءَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَةِ يَطْلُبُ رَدَّها إلَيْهِ وقالَ: إنَّ طِينَةَ الكِتابِ الَّذِي بَيْنَنا وبَيْنَكِ لَمْ تَجِفَّ بَعْدُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَأبى النَّبِيءُ ﷺ أنْ يَرُدَّها إلَيْهِ ولَمْ يَرُدَّ واحِدَةً إلَيْهِمْ وبَقِيَتْ بِالمَدِينَةِ فَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ. وتَزَوَّجَ سُبَيْعَةَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وتَزَوَّجَ أُمَيْمَةَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ. وجاءَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيءِ ﷺ مُسْلِمَةً ولَحِقَ بِها زَوْجُها أبُو العاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ العُزّى بَعْدَ سِنِينَ مُشْرِكًا ثُمَّ أسْلَمَ في المَدِينَةِ فَرَدَّها النَّبِيءُ ﷺ إلَيْهِ. وقَدِ اخْتُلِفَ: هَلْ كانَ النَّهْيُ في شَأْنِ المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ أنْ يَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ نَسْخًا لِما تَضَمَّنَتْهُ شُرُوطُ الصُّلْحِ الَّذِي بَيْنَ النَّبِيءِ ﷺ وبَيْنَ المُشْرِكِينَ أوْ كانَ الصُّلْحُ غَيْرَ مُصَرَّحٍ فِيهِ بِإرْجاعِ النِّساءِ لِأنَّ الصِّيغَةَ صِيغَةٌ جَمْعِ المُذَكَّرِ فاعْتُبِرَ مُجْمَلًا وكانَ النَّهْيُ الَّذِي في هَذِهِ الآيَةِ بَيانًا لِذَلِكَ المُجْمَلُ. وقَدْ قِيلَ: إنَّ الصُّلْحَ صُرِّحَ فِيهِ بِأنَّ مَن جاءَ إلى النَّبِيءِ ﷺ مِن غَيْرِ إذْنِ ولَيِّهِ مِن رَجُلٍ أوِ امْرَأةٍ يُرَدُّ إلى ولِيِّهِ. فَإذا صَحَّ ذَلِكَ كانَ صَرِيحًا وكانَتِ الآيَةُ ناسِخَةً لِما فَعَلَهُ النَّبِيءُ ﷺ . والَّذِي في سِيرَةِ ابْنِ إسْحاقَ مِن رِوايَةِ ابْنِ هِشامٍ خَلِيٌّ مِن هَذا التَّصْرِيحِ ولِذَلِكَ كانَ لَفْظُ الصُّلْحِ مُحْتَمِلًا لِإرادَةِ الرِّجالِ لِأنَّ الضَّمائِرَ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْها ضَمائِرُ تَذْكِيرٍ. وقَدْ رُوِيَ أنَّ النَّبِيءَ ﷺ قالَ لِلَذِينَ سَألُوهُ إرْجاعَ النِّساءِ المُؤْمِناتِ وطَلَبُوا تَنْفِيذَ شُرُوطِ الصُّلْحِ: إنَّما الشَّرْطُ في الرِّجالِ لا في النِّساءِ فَكانَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَشْرِيعًا لِلْمُسْلِمِينَ فِيما يَفْعَلُونَهُ إذا جاءَهُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ وإيذانًا لِلْمُشْرِكِينَ بِأنَّ شَرْطَهم غَيْرُ نَصٍّ، وشَأْنُ شُرُوطُ الصُّلْحِ الصَّراحَةُ لِعِظَمِ أمْرِ المُصالَحاتِ والحُقُوقِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْها، وقَدْ أذْهَلَ اللَّهُ المُشْرِكِينَ عَنْ الِاحْتِياطِ في شَرْطِهِمْ لِيَكُونَ ذَلِكَ رَحْمَةً بِالنِّساءِ المُهاجِراتِ إذْ جَعَلَ لَهُنَّ مَخْرَجًا وتَأْيِيدًا لِرَسُولِهِ ﷺ كَما في الآيَةِ الَّتِي بَعْدَها لِقَصْدِ أنْ يَشْتَرِكَ مَن يُمْكِنُهُ الِاطِّلاعُ مِنَ المُؤْمِنِينَ عَلى صِدْقِ إيمانِ المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ تَعاوُنًا عَلى إظْهارِ الحَقِّ، ولِأنَّ ما فِيها مِنَ التَّكْلِيفِ يَرْجِعُ كَثِيرٌ مِنهُ إلى أحْوالِ المُؤْمِنِينَ مَعَ نِسائِهِمْ. (p-١٥٦)والِامْتِحانُ: الِاخْتِبارُ. والمُرادُ اخْتِبارُ إيمانِهِنَّ. وجُمْلَةُ ﴿اللَّهُ أعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ﴾ مُعْتَرِضَةٌ، أيْ إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَرائِرَهُنَّ ولَكِنْ عَلَيْكم أنْ تَخْتَبِرُوا ذَلِكَ بِما تَسْتَطِيعُونَ مِنَ الدَّلائِلِ. ولِذَلِكَ فَرَّعَ عَلى ما قَبْلَ الِاعْتِراضِ قَوْلَهُ ﴿فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ﴾ إلَخْ، أيْ إنْ حَصَلَ لَكُمُ العِلْمُ بِأنَّهُنَ مُؤْمِناتٌ غَيْرُ كاذِباتٍ في دَعْواهُنَّ. وهَذا الِالتِحاقُ هو الَّذِي سُمِّيَ المُبايَعَةَ في قَوْلِهِ في الآيَةِ الآتِيَةِ ﴿يا أيُّها النَّبِيءُ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ﴾ [الممتحنة: ١٢] الآيَةَ. وفِي صَحِيحِ البُخارِيِّ «عَنْ عائِشَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كانَ يَمْتَحِنُ مَن هاجَرَ مِنَ المُؤْمِناتِ بِهَذِهِ الآيَةِ يَقُولُ اللَّهُ ﴿يا أيُّها النَّبِيءُ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢] إلى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة»: ١٢] وزادَ ابْنُ عَبّاسٍ فَقالَ: «كانَتِ المُمْتَحَنَةُ أنْ تُسْتَحْلَفَ أنَّها ما خَرَجَتْ بُغْضًا لِزَوْجِها، ولا رَغْبَةً مِن أرْضٍ إلى أرْضٍ، ولا التِماسَ دُنْيا، ولا عِشْقًا لِرَجُلٍ مِنّا، ولا بِجَرِيرَةٍ جَرَّتْها بَلْ حُبًّا لِلَّهِ ولِرَسُولِهِ والدّارِ الآخِرَةِ، فَإذا حَلَفَتْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إلَهَ إلّا هو عَلى ذَلِكَ أعْطى النَّبِيءُ ﷺ زَوْجَها مَهْرَها وما أنْفَقَ عَلَيْها ولَمْ يَرُدَّها. وكانَ النَّبِيءُ ﷺ يَأْمُرُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ بِتَوَلِّي تَحْلِيفِهِنَّ فَإذا تَبَيَّنَ إيمانُ المَرْأةِ لَمْ يَرُدَّها النَّبِيءُ ﷺ إلى دارِ الكُفْرِ» كَما هو صَرِيحُ الآيَةِ. ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهم ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ . ومَوْقِعُ قَوْلِهِ ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهم ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ مَوْقِعُ البَيانِ والتَّفْصِيلِ لِلنَّهْيِ في قَوْلِهِ ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ﴾ تَحْقِيقًا لِوُجُوُبِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ المَرْأةِ المُؤْمِنَةِ وزَوْجِها الكافِرِ. وإذْ قَدْ كانَ المُخاطَبُ بِذَلِكَ النَّهْيِ جَمِيعَ المُؤْمِنِينَ كَما هو مُقْتَضى قَوْلِهِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ﴾ إلى آخِرِهِ، تَعَيَّنَ أنْ يَقُومَ بِتَنْفِيذِهِ مَن إلَيْهِ تَنْفِيذُ أُمُورِ المُسْلِمِينَ العامَّةِ في كُلِّ مَكانٍ وكُلِّ زَمانٍ وهم وُلاةُ الأُمُورِ مِن أُمَراءَ وقُضاةٍ إذْ لا يُمْكِنُ أنْ يَقُومَ المُسْلِمُونَ بِما خُوطِبُوا بِهِ مِن مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ العامَّةِ إلّا عَلى هَذا الوَجْهِ ولَكِنْ عَلى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ التِزامُ العَمَلِ بِهِ في خاصَّةِ نَفْسِهِ والتِزامُ الِامْتِثالِ لِما يُقَرِّرُهُ وُلاةُ الأُمُورِ. (p-١٥٧)وإذْ قَدْ كانَ مَحْمَلُ لَفْظِ الحِلِّ وما تَصَرَّفَ مِنهُ كَلامُ الشّارِعِ مُنْصَرِفًا إلى مَعْنى الإباحَةِ الشَّرْعِيَّةِ وهي الجَوازُ وضِدُّ التَّحْرِيمِ. ومِنَ الواضِحِ أنَّ الكُفّارَ لا تَتَوَجَّهُ إلَيْهِمْ خِطاباتُ التَّكْلِيفِ بِأُمُورِ الإسْلامِ إذْ هم خارِجُونَ عَنْهُ فَمُطالَبَتُهم بِالتَّكالِيفِ الإسْلامِيَّةِ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصِدُ الشَّرِيعَةِ، ولِذَلِكَ تُعَدُّ المَسْألَةُ المُلَقَّبَةُ في عِلْمِ الأُصُولِ بِمَسْألَةِ خِطابِ الكُفّارِ بِالفُرُوعِ، مَسْألَةً لا طائِلَ تَحْتَها ولا يَنْبَغِي الِاشْتِغالُ بِها بَلْهَ التَّفْرِيعُ عَلَيْها. وإذْ قَدْ عُلِّقَ حُكْمُ نَفْيِ حِلِّ المَرْأةِ الَّذِي هو مَعْنى حُرْمَةِ دَوامِ عِصْمَتِها عَلى ضَمِيرِ الكُفّارِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ . ولَمْ يَكُنِ الكُفّارُ صالِحِينَ لِلتَّكْلِيفِ بِهَذا التَّحْرِيمِ فَقَدْ تَعَيَّنَ تَأْوِيلُ هَذا التَّحْرِيمِ بِالنِّسْبَةِ إلى كَوْنِهِ عَلى الكافِرِينَ، وذَلِكَ بِإرْجاعِ وصْفِ الحِلِّ المَنفِيِّ إلى النِّساءِ في كِلْتا الجُمْلَتَيْنِ وإبْداءِ وجْهِ الإتْيانِ بِالجُمِلَتَيْنِ ووَجْهِ التَّعاكُسِ في تَرْتِيبِ أجْزائِهِما. وذَلِكَ أنْ نَقُولَ: إنَّ رُجُوعَ المَرْأةِ المُؤْمِنَةِ إلى الكافِرِ يَقَعُ عَلى صُورَتَيْنِ: إحْداهُما: أنْ تَرْجِعَ المَرْأةُ المُؤْمِنَةُ إلى زَوْجِها في بِلادِ الكُفْرِ، وذَلِكَ ما ألَحَّ الكُفّارُ في طَلَبِهِ لَمّا جاءَتْ بَعْضُ المُؤْمِناتِ مُهاجِراتٍ. والثّانِيَةُ: أنْ تَرْجِعَ إلى زَوْجِها في بِلادِ الإسْلامِ بِأنْ يُخَلّى بَيْنَها وبَيْنَ زَوْجِها الكافِرِ يُقِيمُ مَعَها في بِلادِ الإسْلامِ إذا جاءَ يَطْلُبُها ومُنِعَ مِن تَسَلُّمِها. وكِلْتا الصُّورَتَيْنِ غَيْرُ حَلالٍ لِلْمَرْأةِ المُسْلِمَةِ فَلا يُجِيزُها وُلاةُ الأُمُورِ، وقَدْ عَبَّرَ عَنِ الصُّورَةِ الأُولى بِجُمْلَةِ ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ إذْ جُعِلَ فِيها وصْفُ ”حِلٌّ“ خَبَرًا عَنْ ضَمِيرِ النِّساءِ وأُدْخِلَتِ اللّامُ عَلى ضَمِيرِ الرِّجالِ، وهي لامُ تَعْدِيَةِ الحِلِّ وأصْلُها لامُ المِلْكِ فَأفادَ أنْ لا يَمْلِكَ الرِّجالُ الكُفّارُ عِصْمَةَ أزْواجِهِمُ المُؤْمِناتِ وذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أنَّ بَقاءَ النِّساءِ المُؤْمِناتِ في عِصْمَةِ أزْواجِهِنَّ الكافِرِينَ غَيْرُ حَلالٍ، أيْ لَمْ يُحْلِلْهُنَّ الإسْلامُ لَهم. وقُدِّمَ ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ لِأنَّهُ راجِعٌ إلى الصُّورَةِ الأكْثَرِ أهَمِّيَّةً عِنْدِ المُشْرِكِينَ إذْ كانُوا يَسْألُونَ إرْجاعَ النِّساءِ إلَيْهِمْ ويُرْسِلُونَ الوَسائِطَ في ذَلِكَ بِقَصْدِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِهَذا. وجِيءَ في الجُمْلَةِ الأُولى بِالصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ وهي (حِلٌّ) المُفِيدَةُ لِثُبُوتِ الوَصْفِ (p-١٥٨)إذْ كانَ الرِّجالُ الكافِرُونَ يَظُنُّونَ أنَّ العِصْمَةَ الَّتِي لَهم عَلى أزْواجِهِمُ المُؤْمِناتِ مُثْبِتَةٌ أنَّهُنَّ حِلٌّ لَهم. وعُبِّرَ عَنِ الثّانِيَةِ بِجُمْلَةِ ﴿ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فَعُكِسَ الإخْبارُ بِالحِلِّ إذْ جُعِلَ خَبَرًا عَنْ ضَمِيرِ الرِّجالِ، وعُدِّيَ الفِعْلُ إلى المُحَلَّلِ بِاللّامِ داخِلَةٍ عَلى ضَمِيرِ النِّساءِ فَأفادَ أنَّهُنَّ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أزْواجُهُنَّ الكافِرُونَ ولَوْ بَقى الزَّوْجُ في بِلادِ الإسْلامِ. ولِهَذا ذُكِرَتِ الجُمْلَةُ الثّانِيَةُ ﴿ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ كالتَّتِمَّةِ لِحُكْمِ الجُمْلَةِ الأُولى، وجِيءَ في الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ بِالمُسْنَدِ فِعْلًا مُضارِعًا لِدِلالَتِهِ عَلى التَّجَدُّدِ لِإفادَةِ نَفْيِ الطَّماعِيَةِ في التَّحْلِيلِ ولَوْ بِتَجَدُّدِهِ في الحالِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أوِ اتِّفاقٍ جَدِيدٍ عَلى البَقاءِ في دارِ الإسْلامِ خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ إذْ قالَ: إنَّ مُوجِبَ الفُرْقَةِ هو اخْتِلافُ الدّارَيْنِ لا اخْتِلافُ الدِّينِ. ويَجُوزُ في الآيَةِ وجْهٌ آخَرُ وهو أنْ يَكُونَ المُرادُ تَأْكِيدَ نَفْيِ الحالِ فَبَعْدَ أنْ قالَ: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ وهو الأصْلُ كَما عَلِمْتَ آنِفًا أكَّدَ بِجُمْلَةِ ﴿ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ أيْ أنَّ انْتِفاءَ الحِلِّ حاصِلٌ مِن كُلِّ جِهَةٍ كَما يُقالُ: لَسْتُ مِنكَ ولَسْتَ مِنِّي. ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعالى ﴿هُنَّ لِباسٌ لَكم وأنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] في سُورَةِ البَقَرَةِ تَأْكِيدًا لِشِدَّةِ التَّلَبُّسِ والِاتِّصالِ مِن كُلِّ جِهَةٍ. وفِي الكَلامِ مُحَسِّنُ العَكْسِ مِنَ المُحَسِّناتِ البَدِيعِيَّةِ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ بَيْنَ (حِلٌّ) و(يَحِلُّونَ) اقْتَضاهُ المَقامُ، وإنَّما يُوَفَّرُ حَظُّ التَّحْسِينِ بِمِقْدارِ ما يَسْمَحُ لَهُ بِهِ مُقْتَضى حالُ البَلاغَةِ. * * * ﴿وآتَوْهم ما أنْفَقُوا﴾ المُرادُ بِـ (ما أنْفَقُوا) ما أعْطَوْهُ مِنَ المُهُورِ، والعُدُولُ عَنْ إطْلاقِ اسْمِ المُهُورِ والأُجُورِ عَلى ما دَفَعَهُ المُشْرِكُونَ لِنِسائِهِمُ اللّائِي أسْلَمْنَ مِن لَطائِفِ القُرْآنِ لِأنَّ أُولَئِكَ النِّساءَ أصْبَحْنَ غَيْرَ زَوْجاتٍ. فَأُلْغِيَ إطْلاقُ اسْمِ المُهُورِ عَلى ما يُدْفَعُ لَهم. (p-١٥٩)وقَدْ سَمّى اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ما يُعْطِيهِ المُسْلِمُونَ لَهُنَّ أُجُورًا بِقَوْلِهِ تَعالى ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم أنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ . والمُكَلَّفُ بِإرْجاعِ مُهُورِ الأزْواجِ المُشْرِكِينَ إلَيْهِمْ هم وُلاةُ أُمُورِ المُسْلِمِينَ مِمّا بَيْنَ أيْدِيهِمْ مِن أمْوالِ المُسْلِمِينَ العامَّةِ. * * * ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم أنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ . وإنَّما قالَ تَعالى ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم أنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ لِلتَّنْبِيهِ عَلى خُصُوصِ قَوْلِهِ ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ لِئَلّا يُظَنُّ أنَّ ما دُفِعَ لِلزَّوْجِ السّابِقِ مُسْقِطٌ اسْتِحْقاقَ المَرْأةِ المَهْرَ مِمَّنْ يَرُومُ تَزْوِيجَها ومَعْلُومٌ أنَّ نِكاحَها بَعْدَ اسْتِبْرائِها بِثَلاثَةِ أقْراءٍ. * * * ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ . نَهى اللَّهُ المُسْلِمِينَ عَنْ إبْقاءِ النِّساءِ الكَوافِرِ في عِصْمَتِهِمْ وهُنَّ النِّساءُ اللّائِي لَمْ يَخْرُجْنَ مَعَ أزْواجِهِنَّ لِكُفْرِهِنَّ فَلَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ طَلَّقَ المُسْلِمُونَ مَن كانَ لَهم مِن أزْواجٍ بِمَكَّةَ، فَطَلَّقَ عُمَرُ امْرَأتَيْنِ لَهُ بِقَيَتا بِمَكَّةَ مُشْرِكَتَيْنِ، وهُما: قُرَيْبَةُ بِنْتُ أبِي أُمَيَّةَ، وأُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَمْرٍو الخُزاعِيَّةُ. والمُرادُ بِالكَوافِرِ: المُشْرِكاتُ. وهُنَّ مَوْضُوعُ هَذِهِ التَّشْرِيعاتِ لِأنَّها في حالَةٍ واقِعَةٍ فَلا تَشْمَلُ الآيَةُ النَّهْيَ عَنْ بَقاءِ المَرْأةِ المُسْلِمَةِ في عِصْمَةِ زَوْجٍ مُشْرِكٍ وإنَّما يُؤْخَذُ حُكْمُ ذَلِكَ بِالقِياسِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: رَأيْتُ لِأبِي عَلِيٍّ الفارِسِيِّ أنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ الفَقِيهَ أبا الحَسَنِ الكَرْخِيَّ يَقُولُ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ أنَّهُ في الرِّجالِ والنِّسْوانِ، فَقُلْتُ لَهُ: النَّحْوِيُّونَ لا يَرَوْنَهُ إلّا في النِّساءِ لِأنَّ كَوافِرَ جُمَعُ كافِرَةٍ، فَقالَ: وآيْشُ يَمْنَعُ مِن هَذا، ألَيْسَ النّاسُ يَقُولُونَ: طائِفَةٌ كافِرَةٌ، وفِرْقَةٌ كافِرَةٌ، فَبُهِتُّ وقُلْتُ: هَذا تَأْيِيدٌ اهـ. وجَوابُ أبِي الحَسَنِ الكَرْخِيِّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأنَّهُ (p-١٦٠)يَمْنَعُ مِنهُ ضَمِيرَ الذُّكُورِ في قَوْلِهِ ﴿ولا تُمْسِكُوا﴾ فَهُمُ الرِّجالُ المُؤْمِنُونَ والكَوافِرُ نِساؤُهم. ومِنَ العَجِيبِ قَوْلُ أبِي عَلِيٍّ: فَبُهِتُّ وقُلْتُ. . . إلَخْ. وقَرَأ الجُمْهُورُ ﴿ولا تُمْسِكُوا﴾ بِضَمِّ التّاءِ وسُكُونِ المِيمِ وكَسْرِ السِّينِ مُخَفَّفَةً. وقَرَأ أبُو عَمْرٍو بِضَمِّ التّاءِ وفَتْحِ المِيمِ وتَشْدِيدِ السِّينِ مَكْسُورَةً مُضارِعُ مَسَّكَ بِمَعْنى أمْسَكَ. * * * ﴿واسْألُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْألُوا ما أنْفَقُوا﴾ عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ ﴿وآتُوهم ما أنْفَقُوا﴾ وهو تَتْمِيمٌ لِحُكْمِهِ، أيْ كَما تُعْطُونَهم مُهُورَ أزْواجِهِمُ اللّائِي فَرَرْنَ مِنهم مُسَلَّماتٍ، فَكَذَلِكَ إذا فَرَّتْ إلَيْهِمُ امْرَأةُ مُسْلِمٍ كافِرَةً ولا قُدْرَةَ لَكم عَلى إرْجاعِها إلَيْكم تَسْألُونَ المُشْرِكِينَ إرْجاعَ مَهْرِها إلى زَوْجِها المُسْلِمِ الَّذِي فَرَّتْ مِنهُ وهَذا إنْصافٌ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ، والأمْرُ لِلْإباحَةِ. وقَوْلُهُ ﴿ولْيَسْألُوا ما أنْفَقُوا﴾ تَكْمِلَةٌ لِقَوْلِهِ ﴿واسْألُوا ما أنْفَقْتُمْ﴾ لِإفادَةِ أنَّ مَعْنى واوِ العَطْفِ هُنا عَلى المَعِيَّةِ بِالقَرِينَةِ لِأنَّ قَوْلَهُ ﴿ولْيَسْألُوا ما أنْفَقُوا﴾ لَوْ أُرِيدَ حُكْمُهُ بِمُفْرَدِهِ لَكانَ مُغْنِيًا عَنْهُ قَوْلُهُ ﴿وآتُوهم ما أنْفَقُوا﴾، فَلَمّا كُرِّرَ عَقِبَ قَوْلِهِ ﴿وسْئَلُوا ما أنْفَقْتُمْ﴾ عَلِمْنا أنَّ المُرادَ جَمْعُ مَضْمُونِ الجُمْلَتَيْنِ، أيْ إذا أعْطَوْا ما عَلَيْهِمْ أعْطُوهم ما عَلَيْكم وإلّا فَلا. فالواوُ مُفِيدَةٌ مَعْنى المَعِيَّةِ هُنا بِالقَرِينَةِ. ويَنْبَغِي أنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ما قالَهُ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ مِن أنَّ مَعْنى واوِ العَطْفِ المَعِيَّةِ. قالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ في البُرْهانِ في مَعانِي الواوِ: اشْتُهِرَ مِن مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ أنَّها لِلتَّرْتِيبِ وعِنْدَ بَعْضِ الحَنَفِيَّةِ أنَّها لِلْمَعِيَّةِ. وقَدْ زَلَّ الفَرِيقانِ اهـ. وقَدْ أشارَ إلَيْهِ في مُغْنِي اللَّبِيبِ ولَمْ يَرُدُّهُ. وقالَ المازِرِيُّ في شَرْحِ البُرْهانِ: وأمّا قَوْلُهم: لا تَأْكُلُ السَّمَكَ وتَشْرَبُ اللَّبَنَ، فَإنَّ المُرادَ النَّهْيُ عَنْ تَناوُلِ السَّمَكِ وتَناوُلِ اللَّبَنِ فَيَكُونُ الإعْرابُ مُخْتَلِفًا فَإذا قالَ: وتَشْرَبَ اللَّبَنَ بِفَتْحِ الباءِ كانَ نَهْيًا عَنِ الجَمْعِ ويَكُونُ الِانْتِصابُ بِمَعْنى تَقْدِيرِ حَرْفِ (أنْ) اهـ. وهو يَرْمِي إلى أنَّ هَذا المَحْمَلَ يَحْتاجُ إلى قَرِينَةٍ. فَأفادَ قَوْلُهُ ﴿ولْيَسْألُوا ما أنْفَقُوا﴾ أنَّهم إنْ أبَوْا مِن دَفْعِ مُهُورِ نِساءِ المُسْلِمِينَ يَفِرُّونَ إلَيْهِمْ كانَ ذَلِكَ مُخَوِّلًا لِلْمُؤْمِنِينَ أنْ لا يُعْطُوهم مُهُورَ مَن فَرُّوا مِن أزْواجِهِمْ إلى المُسْلِمِينَ، كَما يُقالُ في الفِقْهِ خَيْرَتُهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ. * * * (p-١٦١)﴿ذَلِكم حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكم واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ . أيْ هَذا حُكْمُ اللَّهِ، وهو عَدْلٌ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ إذْ لَيْسَ لِأحَدٍ أنْ يَأْخُذَ بِأحَدِ جانِبَيْهِ وبِتَرْكِ الآخَرِ. قالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْلا العَهْدُ لَأُمْسِكَ النِّساءُ ولَمْ يُرَدُّ إلى أزْواجِهِمْ صَداقٌ. وجُمْلَةُ ﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ يَجُوزُ كَوْنُها حالًا مِنَ اسْمِ الجَلالَةِ أوْ حالًا مِن حُكْمِ اللَّهِ مَعَ تَقْدِيرِ ضَمِيرٍ يَرْبِطُ الجُمْلَةَ بِصاحِبِ الحالِ تَقْدِيرُهُ: يَحْكُمُهُ بَيْنَكم، وأنْ تَكُونَ اسْتِئْنافًا. وقَوْلُهُ (﴿واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾) تَذْيِيلٌ يُشِيرُ إلى أنَّ هَذا حُكْمٌ يَقْتَضِيهِ عِلْمُ اللَّهِ بِحاجاتِ عِبادِهِ وتَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ إذْ أعْطى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. وقَدْ كانَتْ هَذِهِ الأحْكامُ الَّتِي في هَذِهِ الآياتِ مِنَ التَّرادِّ في المُهُورِ شَرْعًا في أحْوالٍ مَخْصُوصَةٍ اقْتَضاها اخْتِلاطُ الأمْرِ بَيْنَ أهْلِ الشِّرْكِ والمُؤْمِنِينَ وما كانَ مِن عَهْدِ المُهادِنَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ في أوائِلِ أمْرِ الإسْلامِ خاصًّا بِذَلِكَ الزَّمانِ بِإجْماعِ أهْلِ العِلْمِ، قالَهُ ابْنُ العَرَبِيِّ والقُرْطُبِيُّ وأبُو بَكْرٍ الجَصّاصُ.


ركن الترجمة

O believers, when believing women come over to you as refugees, then examine them. God alone is cognisant of their faith. If you find that they are believers, do not send them back to unbelievers. They are not lawful for them, nor are infidels lawful for believing women. Give the unbelievers what they have spent on them. There is no sin if you marry them provided you give their dowers to them. Do not retain your (marriage) ties with unbelieving women. Ask for the return of what you have spent (on them); and the unbelievers should ask for the return of what they have spent. This is the judgement of God. He judges between you. God is all-knowing and all-wise.

O vous qui avez cru! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Allah connaît mieux leur foi; si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu'épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu'époux] pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé (comme mahr). Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur mahr. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que (les mécréants) aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah par lequel Il juge entre vous, et Allah est Omniscient et Sage.

ملاحظات :

يمكن أن تشثمل بعض الآيات على هفوات بسيطة مرتبطة أساسا بمواقع الهمزة أو بتشكيل الحروف .... والتصحيح مستمر على الدوام.... فالمرجو المساعدة في تبليغنا بهذه الهفوات فور اكتشافها و لكم الأجر.

االتراجم الموجودة في الموقع هي مأخوذة من الترجمات المتداولة وليس من عملنا الشخصي، وهي ليست إلا ترجمة لمعاني آيات القرآن رجوعا لبعض التفاسير الموجودة، وليست ترجمة حرفية أو مضبوطة، لأن القرآن لا يُترجم، فهو كلام الله، وهذه الترجمات للاستئناس فقط وموجه لغير المسلمين لكي تكون مجرد بداية للتعرف إلى القرآن، وليس أكثر من ذلك.

أنت الزائر رقم

موقع   الباحث في القرآن الكريم  من تطوير  

عليم للتقنيات الحديثة

Alim New Technologies) alim.new.tech@gmail.com ) - جميع الحقوق محفوظة © 2012

شارك الموقع عبر :